السيد أحمد الموسوي الروضاتي

767

إجماعات فقهاء الإمامية

* المرأة إذا أعتقت ترث بالولاء 156 * ولد الولد كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به 156 * المعتق لا يرث المعتق 156 * رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد كان الولد حرا 156 * رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين فنفاهما باللعان فقتل أحد الابنين الآخر فلا يكون ميراثه لغير أمه وإن أكذب نفسه 156 * عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد فأعتق العبد ومات الولد ولم يكن له مولى أب ولا عصبته ولا مولى عصبة مولى الأب كان ميراثه للإمام 157 * عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد فإن مات الولد فالمال كله للأم بالفرض والرد 157 * اشترت بنتان أباهما فاشترى الأب أباه جدا لهما ومات الجد بعد موت الأب فالمال لهما بالقرابة 158 * اشترت بنتان أباهما واشترت إحداهما والأب جدهما فإذا مات الجد بعد موت الأب فالمال كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب 158 * بنتان اشترتا أباهما واشترت إحداهما مع الأب أخا لها وتحرر بعد ما أعتقت نصيبها فإذا مات الأخ بعد الأب وأخذتا الفرض فالباقي يرد عليهما بالقرابة 159 * بنتان اشترت إحداهما الأب والأخرى الجد فإذا مات الأب رد الباقي عليهما وعلى الجد 159 * بنتان اشترتا أباهما وعتق عليهما فإذا مات الأب بعد موت إحدى البنتين وأخذت النصف فإن الباقي يرد عليها بالقرابة 159 * إذا مات الابن وخلف ثلاث أخوات وأم وله ثلاث موال فالمال للأم وسقط الموالي 159 * عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما وانعتق عليهما فإذا مات الأب فالباقي بعد الثلثين رد عليهما بالقرابة بحق النسب 159 * أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فإذا مات الابن بعد موت الأب والمعتق وخلف ابنا وبنتا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 160 * أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فمات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث 160 * لا يصح أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به وإنما يستحق المال بالقرابة 160 * الجد يرث مع الإخوة للأم لهم ثلثهم المفروض والباقي له 161 * الجد وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات بلا خلاف عند من قال بالمقاسمة 161 * ولد الأخ يقاسم الجد وإن نزل 161 * الأم مع الأب وأحد الزوجين ترث ثلث جميع المال 161 * جد الجد مع الجد كابن الابن مع الابن وإن سفل فإن الأقرب يسقط الأبعد 161